التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 513
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946

المادة 12-أ- يحق لكل من ظهر اسمه في جدول التوزيع ان يعترض عليه اما على اساس انه غير متصرف بارض ما في القرية او ان الضريبة المرتبة عليه في الجدول هي اكثر مما هو مكلف به بالنسبة الى ما بتصرفه من الاراضي. ب- تقدم الاعتراضات على جدول التوزيع باستدعاء الى اكبر موظف اداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق الجدول في القرية وعلى الموظف الاداري ان يحيل استدعاءات الاعتراض الى مدير الاراضي والمساحة لتدقيقها واعادتها مشفوعة برأيه. ج- تنظر في الاعتراضات على جدول التوزيع لجنة استئنافية مؤلفة برئاسة اكبر موظف اداري او من يقوم مقامه ومن موظف يعينه وزير المالية وعضو اخر ينتخبه المجلس الاداريمن بين اعضائه ويكون قرارها قطعيا. د- اذا ظهر للجنة الاستئنافية ان المعترض ليس متصرفا بارض في القرية وان المتصرف بها شخص اخر فعليها ان تبلغ ذلك الشخص ان يبين اعتراضه خلال اسبوع واحد ومدئذ تقرر فرض الضريبة على المتصرف وكذلك اذا ظهر للجنة المذكورة ان مقدار الضريبة المرتبة على المعترض هي اكبر مما هو مكلف به بالنسبة الى ما هو بتصرف من الاراضي فتنزل الزيادة عن اسمه في جدول التوزيع وتحققها على اسماء المكلفين بها. هـ- بعد ان تبت اللجنة الاستئنافية في جميع الاعتراضات وتصحح جداول التوزيع وفقا لمقرراتها تصدق نهائيا على نسخ جداول التوزيع الثلاث وتودع نسخه منها الى المحاسب واخرى الى مدير فريضة الزكاة وعلى اكبر موظف اداري بوصفه رئيسا لهذه اللجنة ان يعلم مدير الاراضي والمساحة بالتعديلات التي طرأت على جداول التوزيع وبرقم وتاريخ قرارات التصديق. و- تصحح جداول التوزيع في كل سنة في تاريخ يحدده مدير الاراضي والمساحة.

الإحالة

المادة 12 من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية