نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية رقم 1 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 584، ص 19
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1938
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1940
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية رقم 1 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 584، ص 19)
حياة القانون
قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية غير ساري
رقم 1 لسنة 1938 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 584، ص 19، نُشر في 16 كانون الثاني 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية رقم 1 لسنة 1938 رقم 5 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1940 قانون معدل لقانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية رقم 1 لسنة 1938 رقم 5 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 3
المادة 1
المادة 2
لا تقبل محاكم شرق الاردن اي ادعاء جزائي او حقوقي يقدمة احد الاردنيين على احد رعايا المملكة السعودية العربية او يقدمة احد رعايا المملكة السعودية العربية على احد الاردنيين بشأن اي امر وقع قبل اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة 1352 الموافق …
المادة 3
المادة 3 - : ((تلغى الاحكام المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى المحاكم ان لا تقبل اية اجراءآت اخرى بشأنها. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدلية وبموافقة سمو الامير المعظم ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية يضيف بمقتضاه الى …
اسأل مساعدك عن قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.