التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية رقم 1 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 584، ص 19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 584ص 1916 كانون الثاني 1938

لا تقبل محاكم شرق الاردن اي ادعاء جزائي او حقوقي يقدمة احد الاردنيين على احد رعايا المملكة السعودية العربية او يقدمة احد رعايا المملكة السعودية العربية على احد الاردنيين بشأن اي امر وقع قبل اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة 1352 الموافق 27 تموز 1933 ناجم عن غزو او فعل آخر مماثل له كما هو مبين في معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين امارة شرق الاردن والممكلة السعودية العربية والموقع عليها في التاريخ المذكور.

الإحالة

المادة 2 من قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية رقم 1 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 584، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية