الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944
أ- كل محام نسب اليه بتقرير من احد رؤساء المحاكم او قضاة الصلح او المدعين العامين سلوك مشين او مخادعة او ما لا
يليق بمهنته عليه عند اعلانه بذلك خطيا ان يحضر خلال مدة مناسبة امام المجلس التأديبي الذي يجب عليه ان يتحقق الشكوى
ويسمع الايضاحات التي يقدمها المحامي.
ب- يجوز للمجلس التأديبي ان ينذر المحامي او يوبخه او يوقفه عن تعاطي مهنة المحاماة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويقدم
التقرير عن الجلسة وقرار المجلس من قبل رئيس المجلس التأديبي الى وزير العدلية الذي يجوز له ان يأمر بالغاء اجراءات
المجلس او بتغيير القرار اذا كان هنالك قرار وعلى المجلس اذا رأى وجوب الحكم بعقوبة أشد من ذلك ان يقدم تقريراً بذلك
الى وزير العدلية الذي يجوز له بناء على هذا التقرير وعلى تحقيقات اخرى ينسب اجراءها ان يوقف المحامي عن العمل المدة
التي يراها مناسبة او ان يأمر بحذف اسمه من سجل المحامين.
ج- اذا حكم على محام من قبل محكمة جزائية بالحبس او بعقوبة أشد من ذلك فيجوز لوزير العدلية بعد اجراء ما يراه مناسبا
من التحقيق في ظروف الدعوى ان يوقف المحامي عن العمل او ان يأمر بحذف اسمه من السجل.