الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944
أ- كل من يحصل على رخصة بتعاطي المحاماة بموجب هذا القانون عليه قبل تعاطي المحاماة في أية سنة كانت ان يدفع الرسم
السنوي البالغ مقداره( 9 ) جنيهات فلسطينية.
ب- يكون الرسم السنوي عن السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان وتنتهي في 31 من شهر اذار الذي يليه.
ج- يدفع الرسم السنوي في شهر نيسان من كل سنة ، تنشر اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم المذكور في الجريدة الرسمية
خلال شهر مارس ويمكن دفع هذا الرسم في اي وقت خلال السنة على ان يدفع مبلغ اضافي قدره (500) مل اجرة نشر اعلان خاص
في الجريدة الرسمية.
د- على المحامي الذي يبدأ بتعاطي مهنة المحاماة للمرة الاولى في النصف الثاني من السنة المالية ان يدفع نصف الرسم
السنوي مضافا اليه مبلغ (500) مل كما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة.