التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944

أ) الدعاوي التي تقام لدى المحاكم النظامية وتكون الحكومة احد المتداعيين فيها يجوز ان يمثلها ويدافع عنها كل من الاشخاص المذكورين ادناه: 1- النائب العام او من يمثله ، 2- المدعي العام لمحكمة بدائية ، 3- رئيس الدائرة التي لها تعلق بالدعوى ، 4- اي موظف اخر من الدائرة التي لها تعلق بالدعوى. ب) لا يطلب الى هؤلاء الاشخاص المذكورين بالمادة الآنفة الذكر ان يبرزوا وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة "لدى المحاكم النظامية" الا اذا كان ذلك الشخص احد موظفي الدائرة "غير رئيسها" ففي هذه الحالة يجب ان يعطى ذلك الموظف وكالة خطية بذلك ممضاة من قبل رئيس دائرته. لا يلصق على هذه الوكالة طوابع ولا يستوفى عنها رسوم.

الإحالة

المادة 4 من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية