الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944
أ) الدعاوي التي تقام لدى المحاكم النظامية وتكون الحكومة احد المتداعيين فيها يجوز ان يمثلها ويدافع عنها كل من
الاشخاص المذكورين ادناه:
1- النائب العام او من يمثله ،
2- المدعي العام لمحكمة بدائية ،
3- رئيس الدائرة التي لها تعلق بالدعوى ،
4- اي موظف اخر من الدائرة التي لها تعلق بالدعوى.
ب) لا يطلب الى هؤلاء الاشخاص المذكورين بالمادة الآنفة الذكر ان يبرزوا وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة "لدى المحاكم
النظامية" الا اذا كان ذلك الشخص احد موظفي الدائرة "غير رئيسها" ففي هذه الحالة يجب ان يعطى ذلك الموظف وكالة خطية
بذلك ممضاة من قبل رئيس دائرته. لا يلصق على هذه الوكالة طوابع ولا يستوفى عنها رسوم.