نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 810، ص 276
- نُشر
- 9 كانون الأول 1944
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1949
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 276)
حياة القانون
قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها غير ساري
رقم 33 لسنة 1944 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 276، نُشر في 9 كانون الأول 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون المحامين رقم 33 لسنة 1944 رقم 18 لسنة 1949 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1949 قانون مؤقت معدل لقانون المحامين رقم 33 لسنة 1944 رقم 18 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تشتمل مهنة المحاماة على: أ) القيام بالوكالة عن شخص اخر بالاجراءات القانونية لدى المحاكم النظامية او الحضور امام اية لجنة او هيئة اخرى تماثلها. ب) كتابة اية وثيقة يراد تقديمها الى محكمة او دائرة تسجيل او ديوان اخر او تنظيمها لقاء اجرة او …
المادة 3
المادة 4
أ) الدعاوي التي تقام لدى المحاكم النظامية وتكون الحكومة احد المتداعيين فيها يجوز ان يمثلها ويدافع عنها كل من الاشخاص المذكورين ادناه: 1- النائب العام او من يمثله ، 2- المدعي العام لمحكمة بدائية ، 3- رئيس الدائرة التي لها تعلق بالدعوى ، 4- …
المادة 5
لا يحق لمن لا يحمل اجازة صحيحة لتعاطي مهنة المحاماة في شرق الاردن مع مراعاة احكام المادة السابقة ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر امام اية محكمة وان يقوم بأية اجراءات قضائية في شرق الاردن على انه يجوز لاي كان ان يخاطب المحكمة باذنها بالوكالة …
المادة 6
تؤلف لجنة قضائية من خمسة اشخاص على الاقل يعهد اليهم بوظيفة فحص طالبي اجازات مهنة المحاماة تشتمل هذه اللجنة على موظفي الحكومة الذين يشغلون وظائف قضائية او عدلية وعلى محاميين على الاقل وتعين اللجنة من قبل وزير العدلية ويشغل اعضائها وظائفهم …
المادة 7
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم النظامية الى وزير العدلية وعلى طالب الاجازة ان يبرز للوزير ما يبرهن: أ- انه مقيم في شرق الاردن. ب- انه بلغ الثانية والعشرين من عمره. ج- انه حسن الاخلاق. د- انه نال الشهادة القانونية …
المادة 8
اذا اقتنع وزير العدلية بتوفر الامور المبينة في المادة السابعة من هذا القانون وجب عليه ان يحيل الطلب الى اللجنة القضائية لتقرر ما اذا كان الطالب حائزا على المعلومات الحقوقية التي تؤهله لتعاطي مهنة المحاماة في شرق الاردن.
المادة 9
ترفع اللجنة القضائية تقريرها الى وزير العدلية فاذا كان تقرير اللجنة في غير مصلحة الطالب فيرفض الوزير طلبه اما اذا كان التقرير في مصلحة الطالب فيأمر الوزير بادخال اسمه في سجل المحامين في وزارة العدلية ويصدر اليه اجازة بتعاطي مهنة المحاماة …
المادة 10
أ- كل من يحصل على رخصة بتعاطي المحاماة بموجب هذا القانون عليه قبل تعاطي المحاماة في أية سنة كانت ان يدفع الرسم السنوي البالغ مقداره( 9 ) جنيهات فلسطينية. ب- يكون الرسم السنوي عن السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان وتنتهي في 31 من شهر …
المادة 11
أ- كل محام نسب اليه بتقرير من احد رؤساء المحاكم او قضاة الصلح او المدعين العامين سلوك مشين او مخادعة او ما لا يليق بمهنته عليه عند اعلانه بذلك خطيا ان يحضر خلال مدة مناسبة امام المجلس التأديبي الذي يجب عليه ان يتحقق الشكوى ويسمع الايضاحات …
المادة 12
أ- تؤلف المجالس التأديبية من قبل وزير العدلية وتكون تحت مراقبته ويتألف كل مجلس تأديبي من رئيس وعضوين. ويكون الرئيس احد اعضاء محكمة الاستئناف او رئيس محكمة بدائية ويكون احد الاعضاء عضو محكمة بدائية او قاضي صلح والعضو الاخر محاميا. ب- يدون …
المادة 13
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) مل عندما يبرز الوكالة امام محكمة نظامية ليرافع بمقتضاها وتستوفى هذه الرسوم عن كل دعوى على حدة سواء اكان لدى المحامي وكالة عمومية ام خصوصية الا انه لا يستوفى رسم من أي محام يرافع بالنيابة عن حكومة شرق الاردن.
المادة 14
أ- كل من يعلن بانه محام او يتعاطى مهنة المحاماة في شرق الاردن دون ان يكون مجازا بذلك او دون ان يكون قد دفع الرسم السنوي المشار اليه يكون عرضة لدفع غرامة لا يزيد مقدارها على خمسين ليرة فلسطينية. ب- لا يحق لمن لا يحمل اجازة بتعاطي مهنة …
المادة 15
المادة 16
لوزير العدلي ان يضع انظمة بمقتضى هذا القانون من اجل تنظيم اي امر من الامور التي يتناولها هذا القانون وله على وجه التخصيص ولكن بدون اجحاف بصلاحياته ان يضع انظمة فيما يتعلق بالامور التالية: أ- النماذج والاصول المتعلقة بطلب الاجازات. ب- …
المادة 17
يلغى قانون المحامين لسنة 1928 مع التعديلات المتعلقة به المنشورة في العددين رقم 373 و 673 من الجريدة الرسمية غير ان هذا الالغاء لا يؤثر على مفعول اي نظام او امر صدر بموجبه ما لم تصدر بموجب هذا القانون انظمة او اوامر تبطل مفعول ذلك النظام او …
اسأل مساعدك عن قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.