الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944
ترفع اللجنة القضائية تقريرها الى وزير العدلية فاذا كان تقرير اللجنة في غير مصلحة الطالب فيرفض الوزير طلبه اما
اذا كان التقرير في مصلحة الطالب فيأمر الوزير بادخال اسمه في سجل المحامين في وزارة العدلية ويصدر اليه اجازة بتعاطي
مهنة المحاماة لدى المحاكم النظامية وتكون الاجازة موقوفة بطبيعة الحال في حالة ما اذا بطلت اقامة حاملها في شرق الاردن
او اذا تأخر شرط ان يكون الطالب قد قضى مدة التمرين (الستاج) مع محام يتعاطى مهنة المحاماة للمدة والكيفية اللتين
يجوز تحديدهما بانظمة تصدر بموجب هذا القانون ويجوز ان تلغى تلك الاجازة من قبل وزير العدلية اذا لم يعمل بهذا الشرط.