التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944

ترفع اللجنة القضائية تقريرها الى وزير العدلية فاذا كان تقرير اللجنة في غير مصلحة الطالب فيرفض الوزير طلبه اما اذا كان التقرير في مصلحة الطالب فيأمر الوزير بادخال اسمه في سجل المحامين في وزارة العدلية ويصدر اليه اجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم النظامية وتكون الاجازة موقوفة بطبيعة الحال في حالة ما اذا بطلت اقامة حاملها في شرق الاردن او اذا تأخر شرط ان يكون الطالب قد قضى مدة التمرين (الستاج) مع محام يتعاطى مهنة المحاماة للمدة والكيفية اللتين يجوز تحديدهما بانظمة تصدر بموجب هذا القانون ويجوز ان تلغى تلك الاجازة من قبل وزير العدلية اذا لم يعمل بهذا الشرط.

الإحالة

المادة 9 من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية