التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1285، ص 1763
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1285ص 176314 تموز 1956

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه . تعني كلمة ( افراد ) الجنود وضباط الصف والمرشحين وضباط الشرطة والدرك والبادية وحراس السجون وموظفي التحري والجنود الملكيين واي فرد يتقاضى راتبا من مخصصات الامن العام . تعني عبارة ( ضابط صف ) اي فرد من افراد الامن يحمل رتبة جندي اول او عريف او نائب او نقيب او وكيل . تعني عبارة ( ضابط ) كل فرد يحمل رتبة مرشح فما فوق عين بارادة ملكية سامية . تعني عبارة ( قوة الامن العام ) جميع افراد وحدات الشرطة والدرك والبادية والسجون والتحري وجميع موظفي الفروع والدوائر الاخرى التي لها مخصصات داخلة في موازنة الشرطة الدرك . تعني عبارة ( مدير الامن العام ) الضابط الذي يعين لقيادة وادارة الامن العام بارادة ملكية سامية . تعني عبارة ( شؤون الامن العام ) جميع الامور المتعلقة بالمسائل التالية 1- الاشراف على البدو 2- محاكم العشائر 3- النقل على الطرق 4- الاسلحة النارية والمفرقعات 5- منع الاتجار مع اسرائيل 6- السجون 7- المسكرات 8- الحرف والصناعات 9- الدفاع المدني 10- لجان العطاءات فيما يتعلق بلوازم قوة الامن العام .

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1285، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية