نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1285، ص 1763
- نُشر
- 14 تموز 1956
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1956
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1285، ص 1763)
حياة القانون
قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني غير ساري
رقم 27 لسنة 1956 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1285، ص 1763، نُشر في 14 تموز 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل للقانون المؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني لسنة 1956 رقم 33 لسنة 1956 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1956 قانون معدل للقانون المؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني لسنة 1956 رقم 33 لسنة 1956قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه . تعني كلمة ( افراد ) الجنود وضباط الصف والمرشحين وضباط الشرطة والدرك والبادية وحراس السجون وموظفي التحري والجنود الملكيين واي فرد يتقاضى راتبا من مخصصات الامن العام …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تطبق على قوة الامن العام جميع القوانين والانظمة والاوامر الثابتة واليومية والتعليمات الاخرى التي سبق ان صدرت باسم الجيش العربي الاردني بما في ذلك الشرطة والدرك الى ان توضع قوانين وانظمة واوامر خاصة مستقلة لادارة قوة الامن العام حسب مقتضيات …
المادة 6
يمارس مدير الامن العام فيما يتعلق بقوة وشؤون الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها رئيس الاركان العامة بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر الثابتة والتعليمات الاخرى المعمول بها عند صدور هذا القانون .
المادة 7
مدير الامن العام هو قائد قوة الامن العام والمسؤول عن ادارتها وتموينها وتنظيمها وتجهيزها ومراقبة امور ماليتها وتنقلات افرادها وتشكيل اللجان المختلفة والمجالس العسكرية والنظر في قراراتها وفق الصلاحيات المعطاة سابقا لرئيس الاركان العامة .
المادة 8
المادة 8 - 1 - يمارس وزير الداخلية فيما يتعلق بقوة الامن العام وأية دائرة من الدوائر التابعة لها وأي شأن من شؤون الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الدفاع بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر المعمول بها عند صدور هذا …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.