التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 650
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6501 نيسان 1953

المادة 6 - لا يجوز للمهندس او المهندس المعماري ان يزاول المهنة ما لم يحصل على ترخيص يصدره الوزير بعد استشارة لجنة مؤلفة من: 1- وكيل وزارة المواصلات - الاشغال العامة - رئيساً. 2- رئيس جمعية المهندسين واذا لم تكن هنالك جميعة فمهندس اردني ينتخبه الوزير عضواً. 3- مهندس في فرع المهنة المختص فيها الطالب ينتخبه الوزير عضواً.

الإحالة

المادة 6 من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية