نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1139، ص 650
- نُشر
- 1 نيسان 1953
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1954
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 650)
حياة القانون
قانون مزاولة مهنة الهندسة غير ساري
رقم 59 لسنة 1953 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 650، نُشر في 1 نيسان 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 36 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1954 قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 36 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- تعني كلمة (مهندس) كل شخص حامل شهادة جامعية في الهندسة. ب- وتعني كلمة (مجاز بمزاولة الاعمال الهندسية) كل شخص اعطيت له اجازة بتعاطى بعض الاعمال الهندسية على ان يحوز على شهادة جامعية في الهندسة. ج- وتعني كلمة (وزير) وزير المواصلات - …
المادة 3
المادة 3 - أ- لا يجوز لاحد في المملكة الاردنية الهاشمية ان يتخذ لقب مهندس ما لم يكن حائزاً على شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعتبرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (6 ) من هذا القانون بموافقة الوزير. " ب - لا يجوز لأحد في المملكة …
المادة 4
المادة 4 - لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الهندسة الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية: 1- ان يكون اردنياً. 2- ان يكون حائزاً على الشهادة المنصوص عليها في المادة الثالثة. 3- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجريمة أخلاقية. 4- ان يكون قد قضى مدة …
المادة 5
المادة 5 - لا يجوز لغير الاردني ان يزاول مهنة الهندسة او الهندسة في البلاد الاردنية الا اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- الشروط المدرجة في الفقرتين (2و3) من المادة السابقة. 2- ان يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات مثبتة بوثائق. 3- …
المادة 6
المادة 6 - لا يجوز للمهندس او المهندس المعماري ان يزاول المهنة ما لم يحصل على ترخيص يصدره الوزير بعد استشارة لجنة مؤلفة من: 1- وكيل وزارة المواصلات - الاشغال العامة - رئيساً. 2- رئيس جمعية المهندسين واذا لم تكن هنالك جميعة فمهندس اردني …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - 1- يحق لاي أردني ان يكون عند العمل بهذا القانون قد زاول الاعمال الهندسية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة او قضى مدة لا تقل عن سنتين في معاهد هندسية او بطريق المراسلة ولم يحصل على شهادة مهندس ولكنه مارس ذلك الفرع من الهندسة التي درسها …
المادة 10
1- يستوفى من كل مهندس او مهندس معماري او من كل مجاز في مزاولة الاعمال الهندسية رسم سنوي قدره (12) ديناراً يدفع خلال الشهر الأول من السنة المالية يستوفى نصف هذا الرسم اذا صدر الترخيص بعد الشهر النصف الأول من السنة. 2- يعفي من هذا الرسم …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
كل مهندس او مجاز في مزاولة الأعمال الهندسية اذا تعاطى مهنة الهندسة او الهندسة المعمارية دون ان يدفع الرسم المطلوب منه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف الرسم المطلوب منه. ولا يسمح له بمزاولة تلك المهنة ما لم يدفع الرسم والغرامة ، وفي حالة تكرر …
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون مزاولة مهنة الهندسة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.