التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 650
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6501 نيسان 1953

1- يستوفى من كل مهندس او مهندس معماري او من كل مجاز في مزاولة الاعمال الهندسية رسم سنوي قدره (12) ديناراً يدفع خلال الشهر الأول من السنة المالية يستوفى نصف هذا الرسم اذا صدر الترخيص بعد الشهر النصف الأول من السنة. 2- يعفي من هذا الرسم موظفي الحكومة المرخص لهم بتعاطي الأعمال الخاصة ولم يتعاطوها فعلا.

الإحالة

المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية