التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 650
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6501 نيسان 1953

كل مهندس او مجاز في مزاولة الأعمال الهندسية اذا تعاطى مهنة الهندسة او الهندسة المعمارية دون ان يدفع الرسم المطلوب منه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف الرسم المطلوب منه. ولا يسمح له بمزاولة تلك المهنة ما لم يدفع الرسم والغرامة ، وفي حالة تكرر هذه المخالفة تضاعف الغرامة.

الإحالة

المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية