التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 650
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6501 نيسان 1953

المادة 3 - أ- لا يجوز لاحد في المملكة الاردنية الهاشمية ان يتخذ لقب مهندس ما لم يكن حائزاً على شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعتبرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (6 ) من هذا القانون بموافقة الوزير. " ب - لا يجوز لأحد في المملكة الاردنية الهاشمية أن يتخذ بأي شكل كان لنفسه لقب مهندس معمار ما لم يكن حائزاً على شهادة في الهندسة المعمارية من مدرسة أو جامعة تعتبرها اللجنة الاستشارية ".

الإحالة

المادة 3 من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية