الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988
المادة( 36)- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:-
أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة ا لمالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية
ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل.
ب- تقريرا عن المشاريع التي نفذت كليا او جزئيا خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها.
ج- تقريرا سنويا يتضمن تقرير مدققي الحسابات الأهلية او تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك
تقدير الموجودات.
د- تقريرا عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة.
هـ- اية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء.