الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988
المادة (35)- اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة( 31 ) من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى
المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الوزير الشخص
المتضرر في تلك الجريمة رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المادة ( 31) من هذا القانون اذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة
واستعمل خلافا لأحكام هذا القانون واذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة
غير مشروعة أية أرض يجوز للأمين العام ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل
المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.