التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 559
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988

يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها المشرف على البناء والمتعهد بتنفيذه وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بإزالة الابنية والمنشآت المقامة مخالفة لأحكام المادة( 33 ) من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه.

الإحالة

المادة 34 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية