التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -الرصيفة رقم 50 لسنة 1962

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
نُشر
22 تشرين الثاني 1962
المواد
3
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -الرصيفة رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -الرصيفة ساري

رقم 50 لسنة 1962 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419، نُشر في 22 تشرين الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1985
1985بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التصديق على اتفاق امتياز الكهرباء لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وشركة الكهرباء المركزية المساهمة في الزرقاء رقم 49 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 قانون معدل لقانون التصديق على اتفاق امتياز الكهرباء لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وشركة الكهرباء المركزية المساهمة في الزرقاء رقم 49 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يتضح من الاتفاق المعقود بين شركة الكهرباء وحكومة المملكة والمصدق بالقانون رقم (50) لسنة 1962 أن جميع الاعمال التي يتطلبها تنفيذ مشروع امتياز شركة الكهرباء هو التزام على الشركة وحدها ، وكذلك ما يتبع ذلك من تعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير من جرا1962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -الرصيفة لسنه 1962 ) ويعمل به من تاريخ 1963/1/1.

المادة 2

يعتبر الاتفاق المعقود بين الحكومة وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان و كهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاه منه.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير الطاقة والثروة المعدنية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -الرصيفة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية