التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
نُشر
22 تشرين الثاني 1962
المواد
38
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 ساري

رقم 50 لسنة 1962 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419، نُشر في 22 تشرين الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 50 لسنة 19621962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

المادة الاولى تعريف يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة ادناه:- أ- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب- الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. جـ- مجلس الادارة: مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة …

المادة 2

المادة الثانية توحيد الشركتين أ- توحد شركتا الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة في شركة واحدة تسمى شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة. ب- تعود جميع حقوق والتزامات الشركتين …

المادة 3

المادة الثالثة منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد منطقة الامتياز بحاجتها من الطاقة الكهربائية وفق الشروط المبينة في هذا الامتياز ويجوز في اي وقت قبل انتهاء هذه …

المادة 4

المادة الرابعة الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد أ- تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد و اذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استيراد الآلات والمعدات والادوات و جميع ماتحتاج استيراده لاتمام المشروع واستمرار اعماله على ان تستورد جميع …

المادة 5

المادة الخامسة سريان قوانين الكهرباء تسري على الشركة وعلى المشروع وعلى الانشاءات والمعدات التي يجيزها هذا الامتياز احكام اي قانون معمول به الان او قد تصدر في المستقبل لتنظيم توليد الطاقة الكهربائية او توزيعها او تحويلها او توريدها او نقلها …

المادة 6

المادة السادسة الانشاءات التي يجب اقامتها لا يجوز ان تقل قوة الآلات في محطات القوة عن حاجة منطقة الامتياز حسبما يحددها الوزير من حين الى آخر بعد التشاور مع الشركة وتشمل الانشاءات الواجب اقامتها بناء محطات قوة تامة للكهرباء مجهزة بجميع …

المادة 7

المادة السابعة اشغال الشركة وفقاً للتصميمات مع مراعاة المنشأت المقامة حالياً ، يجب ان تبنى وتنشأ وتقام الانشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها او اقامتها ، وتركب جميع الآلات والمعدات التي تبدو ضرورية لاغراض هذا الامتياز ، وفقاً للتصميمات …

المادة 8

المادة الثامنة تقديم التصميمات وخلافها يقتضي على الشركة ان ترفع الى الوزير ثلاث نسخ من تصميمات ومخططات ومواصفات كافة الانشاءات واجهزة التوزيع وخطوط الكهرباء لموافقته عليها قبل الشروع في تلك الانشاءات وذلك بالصورة التالية:- أ- تصميمات …

المادة 9

المادة التاسعة حق الاستملاك تمتلك الشركة الاراضي والحقوق التي تحتاجها لغايات مشروعها بالاتفاق مع اصحاب الاراضي واذا لم يتم الاتفاق ورأى الوزير ان الحصول على هذه الاراضي او الحقوق ضروري لمقاصد المشروع فيعمل على استملاكها والاستيلاء عليها او …

المادة 10

المادة العاشرة حماية الاراضي والمباني والحقوق الارتفاقية الخ.. اذا اصاب ضرر اي عقارات او اراض او ابنية او حقوق ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها او اي حق تصرف في الارض او اي شجر او اي شيء آخر ثابت عليها فيجب على الشركة ان تدفع …

المادة 11

المادة الحادية عشرة شبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد والتحويل مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا الامتياز يكون للشركة الحق في بناء و انشاء و تشغيل ما يلزم من شبكة النقل والتوزيع ومحطات التوليد والتحويل الضروريه في كل مركز من مراكز منطقة …

المادة 12

المادة الثانية عشرة حق اقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد اسلاك ارضية يحق للشركة ان تقيم محطات تحويل و اعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي او المتوسط او الخفيف وان تمد خطوطا تحت وفوق الارض في الطرق العامة او الشوارع او ايه املاك خاصة …

المادة 13

المادة الثالثة عشرة نقل الاعمدة والخطوط اذا اقتضت اشغال تنظيم المدن والقرى الواقعة في منطقة الامتياز تغيير مواقع الاعمدة والخطوط فعلى الشركة ان تنقل هذه الاعمدة والخطوط على نفقتها الى المراكز الجديدة التي تعينها لها البلديات التابعة لهذه …

المادة 14

المادة الرابعة عشرة حق الشركة باستيفاء الرسوم لقاء خدماتها مع مراعاة ما ورد في المادتين السادسة والخامسة عشرة من هذا الامتياز ، على الشركة ايصال التيار الكهربائي الى مباني المستهلكين للتنوير او القوة ولاغراض صناعية او غير ذلك. وتحدد الرسوم …

المادة 15

المادة الخامسة عشرة وجوب قيام الشركة باشغالها بكفاءة على الشركة خلال سريان هذا الامتياز ان تقوم يتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها بمقتضى الامتياز وفقا لاحكامه بطريقة وافيه وبكفاءة في جميع الاوقات وان تستخدم …

المادة 16

المادة السادسة عشر ة النور وانقطاع التيار عندما تقتضي الضروروة ايقاف التيار الكهربائي او تنقيصه عن منطقة الامتياز او اي جزء منها فعلى الشركة الحصول على اذن مسبق من الوزير وعليها اعلام الاهلين عن ذلك قبل مدة معقولة. وفي حالة وقوع انقطاع او …

المادة 17

المادة السابعة عشرة عدم السماح بانشاء شركات كهربائية اخرى مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا الامتياز لا يسمح لايه شركة كهربائية اخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لاي شخص او اشخاص آخرين او أيه سلطة حكومية او بلدية بتوليد او توريد او توزيع …

المادة 18

المادة الثامنة عشرة اسعار الكهرباء تقرر تعريفة اسعار القوة الموردة للمستهلكين ضمن منطقة الامتياز من قبل مجلس الوزراء ويتم بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع الشركة. ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة ان ينسب الى مجلس الوزراء تعديل …

المادة 19

المادة التاسعة عشرة عدم التمييز بين المستهلكين لا يجوز للشركة عند التعاقد مع مستهلكي الطاقة الكهربائية ان تميز بين المستهلكين في الرسوم والاجور والاسعار حيثما تكون شروط التوريد وكمية الاستهلاك متماثلة.

المادة 20

المادة العشرون حق طلب زيادة الطاقة الكهربائية او توريدها اذا تقدمت طلبات في اي وقت من اي مستهلك او مستهلكين في منطقة الامتياز لتأمينهم بالطاقة الكهربائية فيحق للوزير اذا قرر تأمين هذه الطلبات ان يبلغ الشركة خطيا بوجوب توريد الطاقة اللازمة …

المادة 21

المادة الحادية والعشرون توريد الكهرباء خارج منطقة الامتياز اذا قامت الشركة بتأمين جميع حاجات منطقة الامتياز بالطاقة الكهربائية وفق احكام هذا الامتياز فيجوز لها ان تورد هذه الطاقة خارج منطقة الامتياز شريطة الحصول على موافقة الوزير على هذا …

المادة 22

المادة الثانية والعشرون الاشراف المالي والفني للوزير خلال مدة هذا الامتياز ان يشرف على اعمال المشروع من الوجهتين المالية والفنية للدرجة التي يراها ضرورية لتأمين استثمار هذا الامتياز استثمارا وافيا وعلى الشركة ان تقوم بكل ما يطلبه الوزير من …

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون عدم تنازل الشركة عن الامتياز لا يجوز للشركة ان تحول هذا الامتياز او اي قسم منه او تؤجره او تبيعه او تبيع اي حق فيه او اية سلطة مخولة به الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون التصرف بممتلكات المشروع لا يجوز للشركة خلال مدة هذا الامتياز ان تتصرف سواء بالبيع او بالايجار او الهبة.. الخ باي من الاشغال والمعدات والالات العائدة للمشروع والتي تستعمل لاغراض هذا الامتياز الا بموافقة خطية من …

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون فسخ الامتياز عند وقوع تقصير يجوز للوزير بالاضافة الى كل ماورد في المواد السابقة التي تخوله حق فسخ هذا الامتياز ان يبلغ الشركة كلما لا حظ منها اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الامتياز اخطارا …

المادة 26

المادة السادسة والعشرون الاجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز اذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا الامتياز فسخ الامتياز تبقى الشركة - الى ان يبت في مصير المشروع وعلى ان لا يزيد ذلك على اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الفسخ - مسؤولة عن توليد وتوزيع …

المادة 27

المادة السابعة والعشرون حسابات الشركة 1- على الشركة ان تحتفظ في جميع الاوقات اثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي دفاتراً وقيوداً منظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن اي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز …

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون للقروض وسندات الدين لا يجوز للشركة ان تعقد اي قرض مؤمن على المشروع وان تصدر ايه سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية وحسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات او …

المادة 29

المادة التاسعة والعشرون توزيع اسهم الشركة توخياً للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أيه اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين في الشركة وذلك بعرضها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين من تاريخ اعلان ذلك …

المادة 30

المادة الثلاثون سلطة شراء المشروع أ- يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعدل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل بما يشتمل عليه من انشاءات ومعدات وآلات كما عرفت في هذا الامتياز ، على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر …

المادة 31

المادة الحادية و الثلاثون انقضاء مدة الامتياز لدى انقضاء مدة هذا الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة ان تشتري المشروع بكامله ( اي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها و نقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة …

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون تخويل الوزير صلاحيته للغير يجوز للوزير تخويل اي موظف او شخص او اشخاص مباشرة أيه سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الامتياز او ممنوحة له بمقتضاه.

المادة 33

المادة الثالثة و الثلاثون سلطة اصدار انظمة وتعليمات يحق للشركة في جميع الاوقات وبموافقة الوزير ان تضع الانظمة والتعليمات لمستهلكي الكهرباء وعليهم مراعاتها ويجوز للوزير في اي وقت ان يطلب تعديل او الغاء أي نص من نصوص هذه الانظمة والتعليمات …

المادة 34

المادة الرابعة و الثلاثون سلطة انشاء جهاز تلفوني وتلغرافي - لاسلكي - خاص يحق للشركة ان تنشئ وتستعمل شبكة للتلغراف والتلفون واجهزة لاسلكية لاجل ربط محطات القوة الكهربائية بمكاتبها ومؤسساتها في منطقة الامتياز فقط على ان تستعمل شبكة التلغراف …

المادة 35

المادة الخامسة و الثلاثون شروط الاستخدام على الشركة بموافقة الوزير ان تضع الانظمة اللازمة لموظفيها تحدد بموجبها واجباتهم وصلاحياتهم وامتيازاتهم واجورهم وشروط استخدامهم وساعات عملهم ويجب ان تكون هذه الانظمة متفقة مع أي تشريع يتعلق بالعمل …

المادة 36

المادة السادسة و الثلاثون الاخطارات يجوز تبليغ كل اخطار او اشعار او اعلان مما يقضي هذا الامتياز تبليغه للشركة بارساله بالبريد المسجل الى عنوان مكتبها الرئيسي ويعتبر كل اخطار او اعلان كهذا انه تبلغ للشركة بعد ارساله بالبريد المسجل على …

المادة 37

المادة السابعة و الثلاثون تعديل الاتفاق يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق او اضافة احكام جديدة اليه خلال مدة هذا الامتياز باتفاق الطرفين.

المادة 38

المادة الثامنة و الثلاثون التحكيم اذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير او تطبيق اي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق بأي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية