الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988
يعاقب بالاعدام كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون في
أي حالة من الحالات التالية:
أ- اذا أشترك في ارتكابها مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها
سوءا بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها
او يتعاون معها في ذلك الوقت ، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءا من أعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب
المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او التعامل بها.
ب- اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد ، او
كانت الجريمة جزءا من أعمال عصابة دولية تقوم بأرتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها او أي منها في
اكثر من دولة واحدة ، او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة واحدة.