الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة
عشرة ألف دينار كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الافعال التالية:
1- قدم الى أي شخص أيا من المواد المخدرة او المؤثرة العقلية او سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص
او المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2- رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض او اغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة
في غير تلك الصفات في غير تلك الاغراض.
3- اعد مكانا او ادارة لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.
ب- اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة
المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
ج- تكون العقوبة الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشر الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف 0
دينار اذا أرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1- في حالة التكرار ، وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار أي حكم صادر بأدانة الجاني ، بما في ذلك الاحكام القضائية
الاجنبية.
2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او
المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص
عليها في هذا القانون.
3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في أرتكابها ، او كان الشخص الذي 0
قدمت اليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي قاصرا