التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب و ج من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة او بأي صورة من صورة العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والقرارات والاحكام الصادرة بموجبها. ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية: 1- اذا ادت الجريمة الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى او يحتمل زواله. 2- اذا كان الجاني يحمل سلاحا عند ارتكابه الجريمة. 3- اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن او تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادر بمقتضاها. ج- يعاقب الجاني بالاعدام اذا ادت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موت أي من الموظفين العاملين.

الإحالة

المادة 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية