الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988
أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او
الاتجار بها او إنتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او
التبادل بها او التنازل عنها بأي صفة كانت او التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او
العملية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ب- يحظر استيراد أي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او صنعه او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية اوالعملية
وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ج- يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن ان ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية اخذ
موافقة الوزارة على التخليص عليها على ان تحدد المواد المشمولة باحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم
نشرها في الجريدة الرسمية 0