الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0
الوزير: وزير الصحة.
المادة المخدرة: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام 1 و2 و4 الملحقة بهذا القانون.
المستحضر: كل مزيج سائل او جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام 5و6و7و8 الملحقة بهذا
القانون.
النقل: نقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية من مكان الى اّخر داخل المملكة او غيرها "الترانزيت" 0
الانتاج: فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.
الصنع: اي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية
والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة أخرى ، والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى وصنع مستحضرات
غير التي يتم تركيبها من قبل "الصيدليات بناء على وصفة طبية".