الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبده لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف
دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:-
1- انتج او صنع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية او أستوردها او صدرها او قام بنقلها او خزنها وذلك في غير الاحوال
المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2-أشترى او باع أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز
او احرز او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او
تسليمها او توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل
او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها
او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.
ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات
التالية:
1- في حالة التكرار وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار أي حكم صادر بأدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الاجنبية.
2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او
المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص
عليها في هذا القانون.
3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها