التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

يعاقب بالاعدام كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية: أ- اذا أشترك في ارتكابها مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سوءا بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت ، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءا من أعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او التعامل بها. ب- اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد ، او كانت الجريمة جزءا من أعمال عصابة دولية تقوم بأرتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها او أي منها في اكثر من دولة واحدة ، او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة واحدة.

الإحالة

المادة 10 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية