التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او إنتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها بأي صفة كانت او التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العملية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. ب- يحظر استيراد أي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او صنعه او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية اوالعملية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. ج- يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن ان ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية اخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على ان تحدد المواد المشمولة باحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية