التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1144
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 114416 آذار 1997

المادة (14) - أ- لرئيس المجلس ان يكلف اياً من اعضائه او اي مراقب آخر بتفتيش محلات عرض المصنفات. ب- بعتبر المكلف من الضابطة العدلية وله الاستعانة بأجهزة الامن اذا رأى ضرورة لذلك. ج- على محل عرض المصنفات ابراز اجازة أي مصنف او صورة عنها لاي مكلف. د- يضع المكلف تقريرا عن كل محل يفتشه يرفعه الى المجلس والذي له اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. هـ- للرئيس او المراقب المكلف وقف عرض اي مصنف او اغلاق محل عرض المصنفات لحين صدور قرار المجلس او المحكمة.

الإحالة

المادة 14 من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية