التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1144
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 114416 آذار 1997

المادة (15) - يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين بالاضافة الى مصادرة المصنف، كل من: أ- عرض مصنفا او اي جزء منه، لم يصدر المجلس إجازة بعرضه. ب- عرض مصنفا دون ان يكون مرخصا له بعرض المصنفات. ج- عرض مصنفا وعبث به بعد إجازته من المجلس بما في ذلك الإضافة او الحذف باي صورة من الصور، او أدخل التزوير على بيانات المصنف. د- عرض المصنف بعد إبطال العمل بإجازته.

الإحالة

المادة 15 من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية