التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1144
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 114416 آذار 1997

المادة (5) - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع الأسس العامة لرقابة المصنفات في المملكة بما في ذلك معايير الرقابة. ب- النظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه والتي يعرضها عليه الوزير او المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج- الموافقة على ترخيص دور العرض والمحلات الخاصة بعرض المصنفات. د- تحديد شروط إدخال المصنفات بأنواعها المختلفة واقتنائها وعرضها. هـ- تحديد ساعات العرض ، في دور العرض والأماكن العامة.

الإحالة

المادة 5 من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية