الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 114416 آذار 1997
المادة (6) - يختص المجلس بالرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها باستثناء المؤسسات الرسمية ويحق له في
سبيل ذلك القيام بما يلي:
أ- مسح اي جزء من المصنف مخالف لمعايير الرقابة او حذفه قبل الاجازة.
ب- منع عرض اي مصنف مخالف لمعايير الرقابة، اذا كان واردا من خارج المملكة، واشعار صاحبه او مستورده بذلك ، والطلب
منه تصديره عن طريق السلطة المعنية، واذا تخلف عن ذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ الإشعار ، يصادر المصنف ويتلف بإشراف
لجنة يعينها المجلس لهذه الغاية.
ج- مصادرة اي مصنف نتج محليا ، اذا كان مخالفا لمعايير الرقابة ، ويتلف بإشراف لجنة يعينها المجلس لهذه الغاية.