التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1144
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 114416 آذار 1997

المادة (6) - يختص المجلس بالرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها باستثناء المؤسسات الرسمية ويحق له في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- مسح اي جزء من المصنف مخالف لمعايير الرقابة او حذفه قبل الاجازة. ب- منع عرض اي مصنف مخالف لمعايير الرقابة، اذا كان واردا من خارج المملكة، واشعار صاحبه او مستورده بذلك ، والطلب منه تصديره عن طريق السلطة المعنية، واذا تخلف عن ذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ الإشعار ، يصادر المصنف ويتلف بإشراف لجنة يعينها المجلس لهذه الغاية. ج- مصادرة اي مصنف نتج محليا ، اذا كان مخالفا لمعايير الرقابة ، ويتلف بإشراف لجنة يعينها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية