التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1144
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 114416 آذار 1997

المادة (7) -أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى مدير عام المطبوعات والنشر ويكون صاحب الطلب مسؤولا عن اي تحريف او تزوير في اي من البيانات الخاصة بالمصنف وعن اي نزاع قد ينشأ بسببه تجاه حق الغير فيه ، سواء كان ذلك قبل اجازة المصنف من المجلس او بعد ذلك. ب- اذا قرر المجلس عدم اجازة المصنف المستورد ، فعليه ان يعطي صاحبه شهادة بعدم اجازته وإعاده تصديره الى خارج المملكة وفقاً للتشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 7 من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية