التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987

تحقيقا لاهداف فلسفة ورعاية الشباب المنصوص عليها في المادة ( 3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات التالية: أ- وضع السياسة العامة لرعاية الشباب وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية. ب- انشاء مراكز للنشاط الشبابي ودعمها والاشراف عليها والترخيص لاي هيئة رسمية او اهلية بانشاء مثل تلك المراكز. ج- ترخيص مراكز الانشطة والتدريب الرياضية بما في ذلك المسابح والمنقذين العاملين فيها.

الإحالة

المادة 4 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية