الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987
أ- تؤلف في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الاردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري
وتتولى بهذه الصفة تحقيق الاهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة المعلقة بكيفية تشكيل الجمعية العمومية للجنة وشروط العضوية فيها وانتخاب مجلس
الادارة وتعيين المكتب التنفيذي وتشكيلات الامانة العامة والمهام والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بكل منها، وكيفية
عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لها ، ولقراراتها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة المتعلقة باللجنة بأنظمة
تصدر بمقتضى هذا القانون، والى ان تصدر هذه الانظمة يتولى الوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنظيم الامور
الادارية والمالية للجنة بناء على تنسيب مجلس الادارة وذلك لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.