التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987

أ- تؤلف في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الاردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتولى بهذه الصفة تحقيق الاهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة المعلقة بكيفية تشكيل الجمعية العمومية للجنة وشروط العضوية فيها وانتخاب مجلس الادارة وتعيين المكتب التنفيذي وتشكيلات الامانة العامة والمهام والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بكل منها، وكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لها ، ولقراراتها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة المتعلقة باللجنة بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون، والى ان تصدر هذه الانظمة يتولى الوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنظيم الامور الادارية والمالية للجنة بناء على تنسيب مجلس الادارة وذلك لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية