الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987
أ- يؤسس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى توفير الموارد
المالية اللازمة لهذه الحركة وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والقيام بجميع التصرفات القانونية
وابرام العقود واقامة الدعاوى ويمثله في الدعاوى التي تقام عليه النائب العام وللصندوق أن يوكل عنه في هذه الدعاوى
أحد المحامين.
ب- يرتبط الصندوق بالوزير ويقوم بتمثيله امام كافة الجهات الرسمية والأهلية.
ج- تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:
1- ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت ومخيمات الشباب التابعة للوزارة ومرافقها وملحقاتها.
2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على أن يوافق مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
3- المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة.
4- مساهمات الهيئات الاجتماعية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال أي اتفاق او تعاون يعقده الصندوق
مع تلك الجهات.
5- ريع استثمار أمواله.
6- بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة و يحدد مقدار كل منها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- تعفى التبرعات والمنح والهبات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقاً للاحكام والشروط المنصوص
عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به.
هـ- يعفى الصندوق من الطوابع ومن الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لدوائر الحكومة
والخزينة العامة والبلديات.
و- تحدد بأنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس ادارة الصندوق والنصاب
القانوني لاجتماعاته وقراراته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الامور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والاجراءات المتعلقة
بالصرف من الصندوق.