الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987
أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:-
1- عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته ، عند البيع او الاستيراد.
2- خمسون فلساً عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعة والانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى ، عند البيع
او الاستيراد.
ب- تحدد اسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات
يصدرها وزير المالية لهذه الغاية على ان تتضمن اجراءات توريد حصيلة هذه الرسوم الى الصندوق.
ج- تستوفي دائرة الجمارك العامة او دائرة الضريبة العامة على المبيعات ،حسب مقتضى الحال ، الرسوم المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
د- تعتبر الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام هذه المادة من الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة
(9) من هذا القانون .