التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة رعاية الشباب وتؤول الى الوزارة جميع موجوداتها وحقوقها واملاكها بما في ذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات عليها. ب - يعتبر جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة رعايةالشباب عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالا في الوزارة وينقلون اليها مع جميع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.

الإحالة

المادة 11 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية