التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحاً شخص معين يفتح مجال الرد أمام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابعة. ان حق الرد يباح لاصحاب الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد آثارهم. واذا توفي صاحب حق الرد انتقل هذا الحق الى ورثته على أن يمارسه مجموعهم او أحدهم مرة واحدة ، وللورثة أيضاً حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

الإحالة

المادة 23 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية