التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

اصطلاحات يعرف ب: (المطبوعة) كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة. (المطبوعة الدورية) كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات (الصحف الموقوتة) الصحف التي لا تصدر أكثر من مرتين في الأسبوع. (المطبوعة شبه الدورية) تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وباسم معين وبأجزاء متعاقبة على أن يكون نطاقها معاونة الصحف نفسها لا عرضها على القراء مباشرة كمطبوعات وكالات الأنباء. (النشر) عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها. (المطبعة) كل آلة او جهاز أعد لنقل الالفاظ والشارات على الورق او قماش او غير ذلك من المواد ولايدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة العادية وآلات النسخ اليدوية( الدوبلكيتر) والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة. (المكتبة) المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات على اختلاف أنواعها.

الإحالة

المادة 3 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية