الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
على وزير الداخلية عندما يكون طلب الرخصة مستوفياً جميع الشروط القانونية ان يرفع الطلب الى مجلس الوزراء الذي له
الحق اما ان يمنح الرخصة واما ان يرفض الطلب دون ان يكون قراره تابعاً لاي طريق من طرق المراجعة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
الإحالة
المادة 8 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.