الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
على كل من يرغب في إصدار مطبوعة دورية او شبه دورية أن يتقدم الى وزير الداخلية بطلب يرفق بتصريح موقع منه ومن المحرر
المسؤول يحتوي على البيانات التالية:
1- اسم طالب الرخصة وجنسيته وعمره ومحل إقامته وعنوانه البريدي وشهادته العلمية
2- كيفية امتلاكه النشرة.
3- عنوان النشرة
4- مكان تحرير النشرة ومكان طبعها
5- مواعيد نشرها (يومية ، أسبوعية ، شهرية...الخ)
6- صفتها (سياسية او أدبية او اقتصادية...الخ ) او أي عدد من هذه الصفات مجتمعة
7- اللغة او اللغات التي تصدر بها
8- اسم المحرر المسؤول وشهادته العلمية وعمره وجنسيته ومحل إقامته وعنوانه البريدي.
9-اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه البريدي
وإذا كانت المطبوعة الدورية او شبه الدورية تصدرها شركة فيوقع التصريح مديرها المفوض وإذا كانت الشركة مغفلة فيجب
أن يتضمن التصريح اسم مديرها المفوض ولقبه وعنوانه و أسماء أعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانه
ورأس مال تلك الشركة وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة ويرفق بالتصريح صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول.