الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
يجب أن يكون المحرر المسؤول أردنياً قد أتم الثالثة والعشرين من العمر وحائزاً على الشروط المبينة في المادة الرابعة
ويشترط فيه ايضاً:
1- أن يكون مقيماً في محل صدور النشرة.
2- أن لايكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة كأعضاء مجلس الأمة.
3- أن لا يجمع بين مهنة الصحافة وأية وظيفة عامة
4- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية او أي شهادة أخرى تقرر وزارة المعارف أنها معادلة لشهادة جامعية
وتستثنى مجلات المكفوفين والمجلات المدرسية من ذلك او تعاطى مهنة الصحافة كمحرر او مدير ادارة لمدة خمس سنوات متتالية
ولا يحق للشخص الواحد أن يكون محرراً مسؤولاً لأكثر من صحيفة واحدة.