الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960
تخول السلطة صلاحية القيام بجميع الصلاحيات والواجبات التالية:
أ- رسم سياسة توجيهية ليستنير بها المدير العام في القيام ببرنامج السلطة
ب- مراجعة موازنة السلطة التي يعدها المدير العام واقرارها قبل ان يقوم برفعها الى مجلس الوزراء بالنيابة عن السلطة.
ج- مراجعه واقرار المشاريع المقترحة التي يقدمها الموظفون بعد ان يقرها المدير العام أو اعادة تلك المشاريع الى المدير
العام لاعادة النظر فيها من اية ناحية معينة.
د- تقرير الاولوية في الاعمال والمشاريع الموافق عليها من قبل المدير العام لتعتبر جزءاً من برنامج السلطة.
هـ - مراجعة مشروع واعمال السلطة بين آونة وأخرى وتقديم تنسيبات بالتغييرات التي يراها المجلس ضرورية للمدير العام.
و- تبنى العمل بعد دراسة مستفيضة على تطبيق برنامج وطني شامل طويل الاجل لتطوير مصادر المياه في المملكة الاردنية
والمحافظة عليها وصيانتها وادارتها في سبيل الاستفادة منها للاحتياجات المنزلية والبلديات والماشية والصناعة والري
والقوى الكهربائية وأية غايات مجدية اخرى، على ان يهدف هذا البرنامج الى الاستفادة منه الى ابعد مدى في رفع المستوى
الصحي والاجتماعي والاقتصادي في الاردن. ويجوز تعديل هذا البرنامج من وقت لاخر اذا ما اثبتت الدلائل او المعلومات
او ادت الظروف الى ضرورة تعديله او مراجعته.
ز- تنفيذ البرنامج الشامل، بواسطة المدير العام والموظفين على صورة تنسجم مع احكام قوانين المملكة الاردنية الهاشمية
من جميع الوجوه.