التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
نُشر
2 كانون الثاني 1960
المواد
21
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم شؤون المياه غير ساري

رقم 51 لسنة 1959 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4، نُشر في 2 كانون الثاني 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1959197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المياه رقم 15 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المياه رقم 15 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (6)

نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك أ- تعني كلمة ( المياه ) جميع مصادر المياه، السطحية والجوفية بما في ذلك الانهار والجداول والوديان والبحيرات والبرك والخزانات والينابيع ومياه …

المادة 3

تؤسس سلطة تدعى سلطة الميناء المركزية يعهد اليها وضع مشروع شامل لتطوير مصادر المياه في المملكة واجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بذلك وتنفيذ المشروع وادارته على وجه يؤمن الاستفادة من مصادر المياه للاستعمال المنزلي وللبلديات والماشية …

المادة 4

تعتبر السلطة شخصياً معنوياً مستقلا لها ان تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض آخر احد موظفي النيابة العامة ، او ان تعين وكيلا خاصاً.

المادة 5

تخول السلطة صلاحية القيام بجميع الصلاحيات والواجبات التالية: أ- رسم سياسة توجيهية ليستنير بها المدير العام في القيام ببرنامج السلطة ب- مراجعة موازنة السلطة التي يعدها المدير العام واقرارها قبل ان يقوم برفعها الى مجلس الوزراء بالنيابة عن …

المادة 6

تتعاون السلطة ، عن طريق المدير العام الى المدى الممكن مع الوزارات والدوائر والسلطات والافراد والجماعات من أجل تنفيذ وتطبيق شروط هذا القانون بالسرعة الممكنة. أ- تبقى السلطة على اتصال بوزارة الصحة في جميع الامور المشتركة مبتدئة بالابحاث …

المادة 7

يعين رئيس الوزراء ، بموافقة مجلس الادارة، مديراً عاماً للسلطة تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة3 (هـ) ويكون هذا المدير سكرتيراً تنفيذيا لمجلس الادارة ومديراً للموظفين وللمشاريع ولجميع اعمال السلطة، ويعين رئيس الوزراء راتب المدير …

المادة 8

أ- يتولى المدير العام بموافقة مجلس الادارة اختيار نائب للمدير العام تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة 3(هـ). ب- للمدير العام ان يفوض الى نائب المدير العام او لاي موظف من موظفيه أيا من صلاحياته ومسئولياته وواجباته حسبما يراه …

المادة 9

على السلطة ان تقوم بما يلي، بالاضافة الى الواجبات والمسؤوليات الاخرى المترتبة عليها وضمن الموارد المتوفرة لديها أ- جمع وتنظيم وتحليل وتفسير جميع الاحصاءات والمعلومات الاساسية المتوفرة والمتعلقة بشؤون مصادر المياه في المملكة، وان تعمل قدر …

المادة 10

أ- يصرح للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق باي من اعمالها او أن تقوم بتلك الاعمال بأية طريقة اخرى تراها مناسبة ويجب ان تومن جميع العقود التي تبرم بموجب هذا القانون القيام بالاشراف الدقيق والمفصل عن العمل الذي تم التعاقد عليه، وبيان كلفة كل …

المادة 11

يحق للسلطة ان تخول اي وزارة او أية دائرة من دوائر الحكومة مسئولية تنفيذ أية أجزاء معينة من مشروع السلطة ولها ان تؤمن تنفيذ ذلك العمل عن طريق تحويل الاموال اللازمة من مخصصاتها للدائرة الحكومية التي تخول القيام بها.

المادة 12

يترتب على السلطة ان ترفع الى مجلس الوزراء في اقرب وقت بعد انتهاء السنة المالية تقارير وافية تتناول ما يلي: أ- النفقات الكاملة خلال السنة في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنطيم والتنفيذ وأية نفقات أخرى من هذا القبيل مع تعيين …

المادة 13

ترفع السلطة ميزانيتها السنوية الى مجلس الوزراء قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل لتدرج في الميزانية العامة للدولة وتتضمن المبالغ التي سترصدها الحكومة والمبالغ المتوقعة من موارد اخرى كالمساعدات الخارجية او المبالغ التي تحول لصالح …

المادة 14

لا يحق لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة او أي موظف من موظفي السلطة أن يربح من أي مشروع من مشاريع السلطة او من مصروفاتها او العقود التي تشرف عليها او ان يعمل في ذلك المشروع او يستفيد منه على وجه آخر الا ما يتقاضاه كراتب او مكافأة ضمن الحدود …

المادة 15

أ- للسلطة ان تفرض رسوما لاعطاء الرخص على ان لا يتجاوز رسم الرخصة الواحدة عن ثلاثة دنانير بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء على تنسيب السلطة. ب- لمجلس الوزراء بناء على توصية السلطة ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

أ- تنقل الى السلطة جميع السلطات والمسؤوليات والواجبات المنوطة حالياً بأية وزارة او دائرة او مصلحة حكومية في الاردن بما يتعلق بتطوير المياه وطرق استعمالها وادارتها، (يستثنى من ذلك ما كان منها منوطاً الآن بسلطة قناة الغور الشرقية ووزارة …

المادة 17

تنقل جميع المخصصات الحكومية غير المصروقة والخاصة بالمياه او مشاريعها الى السلطة وكذلك جميع المواد والمعدات والمفروشات والسجلات والمعلومات الخاصة بها مع قائمة دقيقة بالموجودات بناء على طلب المدير العام. ويمكن للدوائر او الجهات المعنية حفظ …

المادة 18

تلغى مواد القوانين والانظمة المعمول بها حاليا التي تتعارض مع احكام هذا القانون ويستثنى من ذلك القانون المؤقت رقم 14 لسنة 1959( قانون قناة الغور الشرقية ) والقوانين المتعلقة بأعمال ومسئوليات وزارة الصحة.

المادة 19

لايحق لاي شخص ان يلوث مياه المملكة أو ان يدخل الى هذه المياه أية مواد ملوثة يعلن عنها المدير العام في الجريدة الرسمية بأنها مواد تسبب تلويث هذه المياه دون اذن خطي من السلطة. كما يجب ان يعين مثل هذا الاذن الخطي الاجراءات الوقائية التي يجب …

المادة 20

كل شخص يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على (500) دينار او بكلتا العقوبتين، وللمحكمة المختصة بناء على طلب المدير العام للسلطة او من يمثله امامها ان تأمر …

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم شؤون المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية