التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

أ- تنقل الى السلطة جميع السلطات والمسؤوليات والواجبات المنوطة حالياً بأية وزارة او دائرة او مصلحة حكومية في الاردن بما يتعلق بتطوير المياه وطرق استعمالها وادارتها، (يستثنى من ذلك ما كان منها منوطاً الآن بسلطة قناة الغور الشرقية ووزارة الصحة. ب- يعدل قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 وتعديلاته السابقة بالاستعاضة عن لفظة (وزير ) او (الوزير ) حيثما وردت في ذلك القانون أو في أي من تعديلاته بعبارة (المدير العام )

الإحالة

المادة 16 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية