التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

كل شخص يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على (500) دينار او بكلتا العقوبتين، وللمحكمة المختصة بناء على طلب المدير العام للسلطة او من يمثله امامها ان تأمر المخالف بازالة آثار المخالفة خلال مدة تعينها، فاذا لم يقم بذلك فيحق للمحكمة ان تجيز لمدير السلطة ان يزيلها على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 20 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية