التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

تخول السلطة صلاحية القيام بجميع الصلاحيات والواجبات التالية: أ- رسم سياسة توجيهية ليستنير بها المدير العام في القيام ببرنامج السلطة ب- مراجعة موازنة السلطة التي يعدها المدير العام واقرارها قبل ان يقوم برفعها الى مجلس الوزراء بالنيابة عن السلطة. ج- مراجعه واقرار المشاريع المقترحة التي يقدمها الموظفون بعد ان يقرها المدير العام أو اعادة تلك المشاريع الى المدير العام لاعادة النظر فيها من اية ناحية معينة. د- تقرير الاولوية في الاعمال والمشاريع الموافق عليها من قبل المدير العام لتعتبر جزءاً من برنامج السلطة. هـ - مراجعة مشروع واعمال السلطة بين آونة وأخرى وتقديم تنسيبات بالتغييرات التي يراها المجلس ضرورية للمدير العام. و- تبنى العمل بعد دراسة مستفيضة على تطبيق برنامج وطني شامل طويل الاجل لتطوير مصادر المياه في المملكة الاردنية والمحافظة عليها وصيانتها وادارتها في سبيل الاستفادة منها للاحتياجات المنزلية والبلديات والماشية والصناعة والري والقوى الكهربائية وأية غايات مجدية اخرى، على ان يهدف هذا البرنامج الى الاستفادة منه الى ابعد مدى في رفع المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي في الاردن. ويجوز تعديل هذا البرنامج من وقت لاخر اذا ما اثبتت الدلائل او المعلومات او ادت الظروف الى ضرورة تعديله او مراجعته. ز- تنفيذ البرنامج الشامل، بواسطة المدير العام والموظفين على صورة تنسجم مع احكام قوانين المملكة الاردنية الهاشمية من جميع الوجوه.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية