التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2687، ص 557
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2687ص 5571 كانون الثاني 1977

المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد الرسم السنوي المستحق على اي مكتب مهني على الوجه التالي: 1- عشرون دينارا اذا كان يعمل في المكتب المهني شخص واحد. 2- عشرة دنانير عن كل شخص آخر اذا كان يعمل في المكتب المهني اكثر من شخص واحد ويشترط في جميع الاحوال ان لا يزيد مجموع الرسوم المستحقة على الاشخاص الذين يعملون في اي مكتب مهني على مائة دينار مهما بلغ عددهم. ب- يستوفى الرسم كاملا عن اي شخص اذا بدأ ممارسة المهنة خلال النصف الاول من السنة المالية ونصف الرسم السنوي اذا بدأ ممارستها في اي وقت خلال النصف الثاني من تلك السنة.

الإحالة

المادة 5 من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2687، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية