التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2687، ص 557
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2687ص 5571 كانون الثاني 1977

المادة 6- أ- على كل شخص ان يدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من السنة المالية ،على انه اذا فتح المكتب المهني للعمل في اي تاريخ بعد بداية السنة المالية فيدفع الرسم المستحق عليه خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من ذلك التاريخ. ب- اذا لم يقم اي شخص بدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في الموعد المحدد لدفعه بمقتضى احكام هذا القانون فتترتب عليه غرامة على الوجه التالي: ( 20% ): من الرسم المستحق اذا دفع خلال اربعة اشهر من تاريخ استحقاقه. ( 50% ): من الرسم المستحق اذا دفع بعد انقضاء اربعة اشهر من تاريخ استحقاقه.

الإحالة

المادة 6 من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2687، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية