الجريدة الرسميةالعدد 2687ص 5571 كانون الثاني 1977
المادة 6- أ- على كل شخص ان يدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من السنة المالية
،على انه اذا فتح المكتب المهني للعمل في اي تاريخ بعد بداية السنة المالية فيدفع الرسم المستحق عليه خلال مدة لا
تتجاوز الشهرين من ذلك التاريخ.
ب- اذا لم يقم اي شخص بدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في الموعد المحدد لدفعه بمقتضى احكام هذا القانون فتترتب
عليه غرامة على الوجه التالي:
( 20% ): من الرسم المستحق اذا دفع خلال اربعة اشهر من تاريخ استحقاقه.
( 50% ): من الرسم المستحق اذا دفع بعد انقضاء اربعة اشهر من تاريخ استحقاقه.